الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف – إخاء – عدل
الوزارة الأولى:
مرسوم رقم ــــــــ / و . أ يحدد صلاحيات
وزير الصحة وتنظيم الادارة المركزية لقطاعه
إن الوزير الأول
بناء على تقرير وزير الصحة وبعد الاطلاع على:
– دستور 20 يوليو1991 ، المعدل والمعاد بالقانون الدستوري رقم 14 / 2006 بتاريخ 12 يوليو 2006 .
– المرسوم رقم 157 /2007 بتاريخ 6 سبتمبر 2007 المتعلق بمجلس الوزراء وصلاحيات الوزير الأول والوزراء.
– المرسوم رقم 94 / 2009 الصادر بتاريخ 11 اغسطس 2009 القاضي بتعيين الوزير الاول .
– المرسوم رقم 97/2009 الصادر بتاريخ 11 اغسطس 2009 القاضي بتعيين اعضاء الحكومة.
– المرسوم رقم: 75 / 93 الصادر بتاريخ 6 يونيو 1993 المحدد لظروف تنظيم المديريات المركزية وبنود تسيير و متابعة المنشآت الإدارية.
المرسوم رقم : 87 /2007 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2007 المحدد لصلاحيات
وزير الصحة وتنظيم الادارة المركزية لقطاعه.
يــــــــــــــــرسـم:
المادة الاولى : تطبيقا لترتيبات المرسوم رقم 75 / 93 بتاريخ 6 يونيو 1993 المحدد لشروط تنظيم المديريات المركزية و إجراءات تسيير ومتابعة الهياكل الإدارية، فإن هذا المرسوم يهدف إلى تحديد صلاحيات وزير الصحة وتنظيم الادارة المركزيةلقطاعه .
المادة 2 : تتمثل مهمة وزير الصحة بصفة عامة، في إعداد وتنفيذ و متابعة السياسة العامة للحكومة في المجال الصحي .
وفي هذا الإطار ، يتولى القيام بما يلي :
تصور وتنفيذ السياسات الوطنية في مجال العلاج و الوقاية و النظافة والتهذيب الصحي والتغذية والتقصي عن الأمراض والتكوين والبحث العلمي ،
- إعداد و تنفيذ سياسة الحكومة في مجال الأدوية والمواد الصيدلانية على المستويين الفني والتنظيمي ،
- إعداد وتطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بالمهن الطبية وشبه الطبية والصيدلانية والطب التقليدي.
- تصور وتنفيذ سياسة التكوين وتحسين خبرات عمال قطاع الصحة ،
- تبسيط وعقلنة التوجيهات وتنسيق الأعمال المتعلقة بالرفع من مستوى صحة المواطنين ،
- التدخل بغية ضمان الرفع من الموارد المخصصة للوقاية و الخدمات العلاجية ،
ويكلف وزير الصحة بمتابعة السياسة الصحية الدولية التي تنضم إليها موريتانيا ، ويحدد بالتنسيق مع القطاعات المعنية ، أوجه التعاون في المجال الصحي كما يسهر على احترام الإلتزامات في هذا الشأن،
و يعمل، بالتعاون مع القطاعات المعنية الأخرى ،من أجل ترقية صحة المواطنين. ويسهر على السير الحسن للمصالح و المنشآت العمومية والخصوصية التي تساهم في الوقاية والمحافظة على صحة المواطن وتحسينها.
المادة 3 : يمارس الوزير سلطات الوصاية أو المتابعة بالنسبة للمؤسسات العمومية و الشركات ذات رأس المال المختلط وغيرها من الهيئات ، وفق الشروط التي تنص عليها القوانين و النظم .
المادة 4 : تتكون الإدارة المركزية لوزارة الصحة من:
– ديوان الوزير
– الأمانة العامة
– المديريات المركزية
I. ديوان الوزير
المادة 5: يضم ديوان الوزير مكلفين بمهمة، سبعة مستشارين فنيين، مفتشية داخلية و كتابة خاصة.
المادة 6: المكلفان بمهمة، خاضعان لسلطة الوزير، يكلفان بالإصلاحات و الدراسات أو المهام التي تسند إليهما من طرف الوزير.
المادة 7: يخضع المستشارون الفنيون للسلطة المباشرة للوزير. يعدون الدراسات والأراء والاقتراحات المتعلقة بالملفات التي تسند إليهم من طرف الوزير .
يتخصصون مبدئيا، على التوالي، طبقا للبيانات التالية:
مستشار فني مكلف بالقضايا القانونية يتولى طبقا لترتيبات المقرر رقم 075/93، تدقيق وتمحيص المشاريع ذات الطابع التشريعي والتنظيمي وكذلك مشاريع الاتفاقيات المعدة من طرف الإدارات بالتنسيق مع الإدارة العامة للتشريع.
- مستشار فني مكلف بالوقاية
– مستشار فني مكلف بالطب الاستشفائي
– مستشار فني مكلف بقطاع الصيدلة و المختبرات
– مستشار فني مكلف بالاتصال
– مستشار مكلف بالبنى التحتية، المستلزمات والصيانة
– مستشار مكلف بالمتابعة والتقييم
المادة 8: تكلف المفتشية العامة بالوزارة، تحت سلطة الوزير، بمهام التفتيش الداخلية كما هو محدد في المادة 6 من المرسوم رقم 075 / 93 بتاريخ 6 يونيو 1993.
و هي في هذا الإطار، تتمتع بالصلاحيات التالية:
التأكد من فاعلية تسيير مختلف أنشطة مصالح القطاع و الهيئات الخاضعة للوصاية و مطابقتها مع القوانين والنظم المعمول بها ومع السياسة وبرامج العمل المقررة في مختلف القطاعات التابعة للوزارة
– تقييم النتائج المحصول عليها بصفة فعلية، وتحليل الفوارق مقارنة مع التوقعات واقتراح الإجراءات التصحيحية الضرورية
– السهر على ضمان احترام النصوص التشريعية والتنظمية المعمول بها في المجالات الطبية والصيدلانية
وتقدم المفتشية تقريرا للوزير حول الخرقات الملاحظة .
وتسير المفتشية الداخلية من طرف مفتش عام برتبة مستشار فني للوزير، و يساعده تسعة مفتشين برتبة مدير مركزي وهم مكلفون على التوالي بالمهام التالية
المفتشية الطبية: 03 مفتشين
المفتشية في مجال الصيدلة والأدوية: 03 مفتشين
المفتشية الإدارية والمالية: 03 مفتشين.
يحدد مقرر من وزير الصحة المهام الخاصة وتنظيم وسير عمل المفتشية العامة للصحة.
المادة 9: تقوم الكتابة الخاصة بتسيير الشؤون الخاصة للوزير.
تسيرالكاتبة الخاصة من طرف كاتب خاص يعين بمقرر صادر عن الوزير وله نفس الرتبة و الامتيازات التي يتمتع بها رؤساء المصالح المركزيين .
يكلف ملحق بديوان الوزير بتنفيذ المهام الموكلة إليه في إطار متطلبات العمل بالديوان.
- الأمانة العامة :
المادة 10: تسهر الأمانة العامة على تطبيق القرارات المتخذة من طرف الوزير وتكلف بتنسيق أنشطة مختلف مصالح القطاع و يسيرها أمين عام .
وتشتمل الأمانة العامة على :
– الأمين العام
– المصالح التابعة للأمين العام
1 – الأمين العام :
المادة 11: تتمثل مهمة الأمين العام ، تحت سلطة الوزير وبتفويض منه، في تنفيذ المهام المحددة في المادة 9 من المـــرســوم رقــم : 75 / 93 بتاريخ 6 يونيو 1993 و تشمل على وجه الخصوص :
– إنعاش وتنسيق و مراقبة أنشطة القطاع
– المتابعة الإدارية للملفات و العلاقات مع المصالح الخارجية
– إعداد ميزانية القطاع و المراقبة على تنفيذها
– تسيير المصادر البشرية و المالية و المادية الممنوحة للقطاع
وهو مكلف كذلك بضمان تنسيق عمل الإدارات الجهوية للعمل الصحي.
2 – المصالح التابعة للأمين العام:
المادة 12: تلحق بالأمين العام المصالح التالية:
– خلية الدعم ومتابعة الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر وأهداف الألفية
– مصلحة الترجمة،
– مصلحة المعلوماتية،
– مصلحة السكرتاريا المركزية ،
– مصلحة استقبال الجمهور.
المادة 13: تكلف خلية الدعم ومتابعة الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر وأهداف الألفية بمرافقة انجاز مختلف الدراسات المعدة من طرف القطاع، وهي مكلفة كذلك، بالتعاون مع الإدارات المركزية المعنية، بمتابعة الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر وكذلك أهداف الألفية في مجال الصحة.
يحدد مقرر من طرف وزير الصحة قواعد تنظيم وسير عمل خلية الدعم ومتابعة الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر وأهداف الألفية
تدار الخلية من طرف منسق برتبة مدير مساعد يعين بموجب مقرر من وزير الصحة.
المادة 14: تكلف مصلحة الترجمة بترجمة كافة الوثائق و العقود الضرورية للقطاع كما تقوم بمركزة الوثائق الادارية .
المادة 15: تكلف مصلحة المعلوماتية بتسيير وصيانة شبكة المعلوماتية على مستوى القطاع .
المادة 16: تقوم مصلحة السكرتيريا المركزية بمايلي:
– استقبال وتسجيل وتوزيع و إرسال البريد الوارد والبريد الصادر عن القطاع ،
– الكتابة على الكمبيوتر، وتوزيع وحفظ الوثائق
المادة 17: تكلف مصلحة استقبال الجمهور بإستقبال وإعلام الجمهور وتوجيهه.
- III. المديريات المركزية
المادة 18: المديريات المركزية بالوزارة هي:
- مديرية البرمجة والتعاون والمعلومات الصحية
- مديرية الطب الاستشفائي
- مديرية مكافحة المرض
- مديرية مصالح الصحة القاعدية
- مديرية الصيدلة والمختبرات
- مديرية المصادر البشرية
- مديرية الشؤون المالية
- مديرية البني التحتية واللوازم والصيانة
- مديرية النظافة العمومية
1 – مديرية البرمجة والتعاون والإعلام الصحي
المادة الثامنة عشرة: مديرية البرمجة والتعاون والإعلام الصحي وتكلف بما يلي:
- إعداد مخططات التنمية الصحية بالتعاون مع المديريات الفنية.
– دعم المديريات الجهوية للترقية الصحية من أجل إعداد المخططات الجهوية للصحة،
– المساهمة في إعداد ميزانية القطاع بالتعاون مع المديرية المكلفة بالشؤون المالية و المديريات الأخرى،
– متابعة تنفيذ مخططات التنمية الإجتماعية و الصحية
- تنسيق النشاطات المقام بها في اطار التعاون الثنائي والمتعدد
– الجوانب أو الدولي،
- توزيع البعثات الفنية على مستوى أجهزة الوزارة طبقا للبرامج
– المحددة من طرف القطاع ،
– إدارة الدراسات المتعلقة بالتخطيط ،
– استغلال الإعلام الصحي وتنمية الآليات والمناهج الضرورية للقيام بالتحاليل و خاصة تلك الرامية إلى الحصول على معطيات يوثق بها،
- مركزية المعلومات الاحصائية التي تنتجها المصالح الصحية على المستوى الجهوي،
- إعداد قاعدة معلومات و تحيينها ونشرها.
وتدار مديرية البرمجة والتعاون والإعلام الصحي من طرف مدير يساعده مدير مساعد.
وتنشأ خلية دعم على مستوى مديرية البرمجة والتعاون والإعلام الصحي
و ستحدد قواعد تنظيم و سير عمل خلية الدعم بموجب مقرر صادر عن وزير الصحة .
وتضم مديرية البرمجة والتعاون والإعلام الصحي فضلا عن خلية الدعم ، ثلاث مصالح:
- مصلحة الدراسات و البرمجة،
- مصلحة المناهج التنظيمية ومتابعة المؤشرات،
- مصلحة التعاون.
المادة 19: مصلحة الدراسات والبرمجة وتكلف بمايلي:
– متابعة خطط التنمية الصحية ،
– الإعداد بالتعاون مع المصالح الفنية المعنية لاقتراحات مشروع الميزانية،
– عقلنة الاختيارات المالية والموارد المتوفرة لإعداد مشاريع التدخل والتجهيز والبنى التحتية ،
- دعم و تنسيق اعداد خطط عمل المديريات المركزية والجهوية ،
– برمجة الأعمال التي سيقام بها والاشراف على تنفيذها وتقييم نتائجها بصفة دورية.
وتضم قسمين:
- قسم الدراسات والبرمجة
- قسم المتابعة والتقييم
المادة 21: مصلحة المناهج التنظيمية ومتابعة المؤشرات وتكلف بمايلي:
– جمع المعلومات الصحية،
– تحديد المؤشرات والآليات و المناهج التنظيمية بالتعاون مع مصالح الإحصاء على مستوى الدولة و مع المتدخلين في قطاع الصحة،
– استغلال المعطيات والمساهمة في الدراسات المتعلقة بتطور الأمراض،
– نشر الإحصاء ات الصحية.
و تضم قسمين:
- قسم استغلال ونشر الاحصاءات الصحية،
- قسم البحث الميداني .
المادة 22: مصلحة التعاون وتكلف بما يلي :
- تنسيق كافة الأعمال المقام بها في إطار التعاون الثنائي والمتعدد الجوانب والدولي،
- ضمان توزيع الخبراء على مستوى مختلف هيئات الوزارة طبقا للبرامج المحددة من طرف القطاع ،
- الاحتفاظ بعلاقات وطيدة مع المنظمات الوطنية و الجهوية والدولية العاملة في مجال الصحة العمومية .
2 – مديرية الطب الاستشفائي:
المادة 23 : مديرية الطب الاستشفائي و تكلف بمايلي:
– تصور وتنفيذ السياسة الاستشفائية الوطنية،
– إعداد وتنفيذ الإصلاح الاستشفائي ،
– إعداد و متابعة التشريعات و المعايير الاستشفائية ،
- إعداد رخص فتح العيادات و مصحات العلاج و مصحات التمريض بهدف الممارسة الحرة.
و تدار مديرية الطب الاستشفائي من طرف مدير يساعده مدير مساعد وتضم ثلاث مصالح:
- مصلحة التشريع والمعايير،
- مصلحة إصلاح وتنمية المؤسسات الاستشفائية العمومية،
- مصلحة تنظيم ومتابعة مؤسسات العلاج الحرة.
المادة 24: مصلحة التشريع والمعايير وتكلف بمايلي :
– تحديد المعايير الفنية بالنسبة للمنشآت الاستشفائية و المساهمة في إعداد التشريعات الاستشفائية.
وتضم قسمين :
- قسم المعايير والتشريع ،
- قسم النظافة الاستشفائية .
المادة 25 مصلحة الإصلاح و متابعة المؤسسات الاستشفائية العمومية وتكلف بإعداد و متابعة تنفيذ الإصلاح الاستشفائي وضمان المتابعة والإشراف على مجموع المؤسسات الإستشفائية العمومية.
المادة 26: مصلحة تنظيم ومتابعة هياكل العلاج الحرة وتكلف بمايلي :
– الإشراف على كافة هياكل العلاج الحرة،
– المساهمة في إعداد المعايير الفنية المتعلقة بهياكل العلاج الحرة ،
– دراسة طلبات رخص الممارسة وفتح هياكل العلاج الحرة،
– المساهمة في اعداد الخريطة الصحية ،
– استقبال و استغلال تقارير أنشطة هياكل العلاج الحرة.
3 – مديريةمكافحة المرض:
المادة 27: مديرية مكافحة المرض وتكلف بمايلي:
– المراقبة الوبائية على الأمراض ذات الخطر الوبائي و الأمراض التي تكون موضع إجراءات خاصة للاستئصال أوللمراقبة،
– تصور وتنفيذ برامج الوقاية ومكافحة الأمراض المنتقلة والأوبئة الكبرى،
– تصور وتنسيق تنفيذ برامج الوقاية ومكافحة الأمراض المنتقلة والغير المنتقلة،
– إعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة بمكافحة المرض بالتنسيق مع الهيئات الأخرى المعنية ،
– تطبيق التشريعات الصحية الدولية ،بوصفها الممثل الوطني لمنظومة التشريعات الدولية في المجال الصحي
- تنسيق مختلف الأعمال ذات الصلة بالرد المتعدد القطاعات على الإصابة بفيروس مرض السيدا و الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس وتعبئة الموارد الضرورية لهذا الغرض.
وتدارمديرية مكافحة المرض من طرف مدير يساعده مدير مساعد و تضم فضلا عن البرامج التي تدخل في مجال إختصاصها، ثلاثة مصالح:
- مصلحة المراقبة الوبائية ،
- مصلحة الأمراض غير المنتقلة ،
- مصلحة مكافحة السيدا و الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس .
المادة 28: مصلحة المراقبة الوبائية وتكلف بما يلي :
- مركزة و تحليل المعطيات المتعلقة بالأمراض ذات الخطر الوبائي التي يتم جمعها في عموم التراب الوطني من المديريات الجهوية و المنشآت الصحية .
- التقصي المبكر عن الأوبئة بواسطة مهمة السهرالصحي و الإرصاد،
- تنظيم متابعة و تقييم إجراءات التصدي المقام بها من طرف المصالح المعنية في إطار مكافحة الأوبئة ،
- تطبيق التشريعات الصحية الدولية،
وتضم قسمين :
– قسم استغلال المعطيات
– قسم التصدي،
- المادة 29: مصلحة الأمراض الغير منتقلة وتكلف بما
- يلي :
- إعداد و متابعة طريقة تنفيذ السياسات الوطنية لمكافحة الأمراض الغير منتقلة، خصوصا الأمراض القلبية الوعائية والسرطان و الأمراض الجنيسة و السكري و السمنة والأمراض العقلية و أمراض الفم ،
- إعداد مخططات العمل الوطنية و دعم إعداد ومتابعة المخططات الجهوية ومكافحة الأمراض الغير منتقلة،
- تطبيق المعاييرو الإجراءات المتعلقة بمكافحة الأمراض الغير المنتقلة،
- التقييم المنتظم لمخططات العمل الوطنية والجهوية .
المادة 30: مصلحة مكافحة السيدا و الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس وتكلف بمايلي :
- مرافقة تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط القطاعية لفيروس السيدا والأمراض المنتقلة عن طريق الجنس،
- السهرعلى المعايير والإجراءات المتعلقة بمكافحة فيروس السيدا والامراض المنتقلة عن طريق الجنس،
- العمل على تعزيز القدرات المؤسسية في مجال المكافحة لصالح الهيئات المعنية ،
- تنسيق الدعم الفني للقطاعات الأخرى (العمومية والخصوصية والمجتمع المدني ) ،
- ضمان الارتباط مع القطاعات من خارج الصحة المشتركة في مكافحة فيروس السيدا والامراض المنتقلة عن طريق الجنس ،
- ضمان تصور وتنسيق ومتابعة و تقييم أعمال المكافحة و الرقابة على الأمراض المنتقلة ،
- السهر على متابعة تنفيذ إجراءات مكافحة الأمراض الوبائية المستوطنة وتطبيق معايير و إجراءات مكافحة هذه الأمراض .
وتضم قسمين:
- قسم السيدا و الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس،
- قسم التكفل المندمج بأمراض الطفل.
4- مديرية مصالح الصحة القاعدية
المادة 31 مديرية مصالح الصحة القاعدية وتكلف بما يلي:
- تنفيذ السياسة الصحية الوطنية على المستوى الأولي ،
- ضمان التنسيق الفني بين المصالح الصحية اللامركزية ،
- تنمية المشاركة الجمعوية ونظام تحصيل التكاليف على المستوى الأولي ،
- المتابعة والإشراف على كافة المنشآت الصحية العمومية على المستوى الأولي بالتنسيق مع المديريات الجهوية للصحة،
- تنفيذ وتنسيق البحث الميداني في مجال النظام الصحي و المساهمة الجمعوية،
- إعداد وتنفيذ إستراتجية وطنية للصحة الإنجابية،
- إعداد وتنفيذ استراتجية وطنية للتلقيح ،
- إعداد وتنفيذ سياسة وبرامج التغذية بالتعاون مع المؤسسات المعنية الأخرى ،
- إعداد ومتابعة برامج الصحة المدرسية والجامعية بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالتهذيب.
و تدار مديرية مصالح الصحة القاعدية من طرف مدير يساعده مدير مساعد وتضم إضافة إلى البرامج التي تدخل مهمتها في مجال اختصاصها ثلاث مصالح :
- مصلحة تنمية متابعة مصالح الصحة القاعدية،
- مصلحة التغذية،
- مصلحة التثقيف الصحي،
- مصلحة الصحة المجتمعية
المادة 32: مصلحة تنمية متابعة مصالح الصحة القاعدية وتكلف بمايلي :
- المساهمة في إعداد الخريطة الصحية،
- تحديد المعايير الفنية للمنشآت الصحية القاعدية،
- ضمان المتابعة و الاشراف على كافة المراكز والنقاط الصحية.
وتضم قسمين:
- قسم تنمية مصالح الصحة القاعدية،
- قسم الإشراف والمتابعة،
المادة 33: مصلحة التغذية وتكلف بمايلي:
- دعم إعداد السياسات و الاستراتجيات في مجال التغذية والمساهمة في تنفيذ الخطة القطاعية للتغذية ضمن النظام الصحي،
- مراقبة ومتابعة الحالة الصحية للمواطنين و المساهمة في التصدي للوضعيات الإستعجالية في مجال التغذية،
- التنسيق بين كافة القطاعات التي تتدخل في مجال التغذية ،
- الوقاية والتكفل بسوء التغذية على مستوى المنشآت الصحية و دعم التكفل بالوضعية الغذائية داخل المجتمع .
وتضم ثلاتة أقسام:
- قسم الرقابة الغذائية والتأمين الصحي للأغذية والتدخلات الاستعجالية في مجال التغذية ،
- قسم الوقاية والتكفل بسوء التغذية و مكافحة نقص المغذيات،
- قسم ترقية الرضاعة الطبيعية وتغذية حديثي الولادة و الأطفال الصغار.
المادة 34: مصلحة التثقيف الصحي وتكلف بما يلي:
- إعداد برامج التثقيف و التواصل من أجل الصحة،
- إدارة عمليات المسح و التقييم لهذه البرامج ،
- تشكيل وثائق متخصصة في المجال الصحي،
– تنفيذ السياسة المتعلقة بالصحة المدرسية و الجامعية.
وتضم قسمين:
قسم الوثائق و التصور و الإنتاج،
قسم الصحة المدرسية.
المادة 35: مصلحة الصحة المجتمعية وتكلف بما يلي:
- إعداد وتنفيذ الاستيراتيجيات المجتمعية بالتنسيق مع المصالح المختصة ،
- تحديد المعايير الفنية للمنشآت الصحية المجتمعية ،
- تنسيق متابعة وتقييم المنشآت والاستريجيات ،
وتضم 3 أقسام:
قسم الإشراف ومتابعة المنشآت الصحية المجتمعية
قسم التنسيق و معايير الاستيراتيجيات المجتمعية.
قسم التكفل المندمج لأمراض الأطفال
مديرية النظافة العمومية
المادة 35: تكلف مديرية النظافة العمومية ب :
- إعداد وتنفيذ السياسة الصحية في مجال النظافة العمومية
- ترقية نظم النظافة وكذلك إعداد ورقابة تنفيذ التشريعات المتعلقة بها
وتدار مديرية النظافة العمومية من طرف مدير يساعده مدير مساعد وتضم ثلاث مصالح:
- مصلحة النظم، المعاييرالتنسيق والمتابعة
- مصلحة النظافة الغذائية
- مصلحة المفتشية وترقية النظافة .
المادة 37: مصلحة النظم، المعاييرالتنسيق والمتابعة مكلفة بما يلي :
- الدعم الفني للمجموعات المحلية اللامركزية في مجال النظافة وسلامة البئة
- تنظيم أنشطة التطهيربالتنسيق مع القطاعات
– مراقبة ومتابعة ملوثات البيئة بالتنسيق مع القطاعات الوزراية المعنية
– بإعداد المعايير و مشاريع تنظيم النظافة داخل أماكن السكن ، المقرات العمومية، المؤسسات العمومية والخاصة (مدارس ، مستشفيات، وحدات صناعية، إلخ…) والسهر على تطبيقها بالتعاون مع الوحدات اللامركزية .
ويضم 3 أقسام
قسم المعايير والتشريعات
قسم نظافة المستشفيات
قسم النزاعات .
المادة 37: مصلحة مصلحة النظافة الغذائيةوتكلف بما يلي :
– المراقبة الصحية للصناعات الغذائية والملوثات
– الموافقة على التكنلوجيات المستخدمة في معالجة مياه الشرب
– اعتماد معايير نوعية المياه ورصد امتثالها
– تعزيز نوعية المياه في أنشطة الرعاية الصحية الأولية
– مراقبة ورصد نوعية مياه الشرب، حمامات السباحة ، والنفايات مع المصالح المختصة
– رصد أنشطة المختبرات المعتمدة لمراقبة نوعية المياه بالتعاون مع وزارة المياه والصرف الصحي
وتضم قسمين:
- قسم مراقبة ورصد جودة الأغذية،
- قسم مراقبة ورصد جودة المياه ،
المادة 39: مصلحة المفتشية وترقية النظافة وتكلف بما يلي :
– تحديد إجراءات النظافة الفردية و الجماعية
– تعزيز سلامة البئة بالتعاون مع الجهات المختصة والمصالح المعنية
– الدعم الفني للمجموعات المحلية اللامركزية في مجالف الصحة وسلامة البئة
– تصور ، نشر وتعميم المعطيات في مجال الصحة بالتعاون مع مصالح التقيف الصحي بوزارة الصحة
– القيام بدور شرطة النظافة
وتضم 4 أقسام:
- قسم محاربة وسائل العدوى،
- قسم المراقبة الصحية الحدودية،
- قسم الصرف الصحي القاعدي
- قسم شرطة النظافة
5 – مديرية الصيدلة والمختبرات
المادة 35: مديرية الصيدلة والمختبرات وتكلف بما يلي:
- سن و إعداد التشريعات والنظم المتعلقة بالصيدلة،
- إصدار رخص تسويق الأدوية و متابعة استيرادها ،
– اعداد المقررات المحددة لبيع الأدوية وذلك بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية ،
– تنفيذ التشريعات الوطنية والدولية في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية ،
- مسك نظام استقبال المعطيات والإحصائيات المتعلقة بإستعمال الأدوية،
– إعداد رخص الممارسة وفتح المؤسسات الصيدلانية ومختبرات التحاليل الحرة وكذا رخص تصنيع الأدوية،
وتدار مديرية الصيدلة والمختبرات من طرف مدير وتضم ثلاث مصالح:
- مصلحة التعرفة و متابعة التموين،
- مصلحة متابعة المختبرات والحركية الدوائية وترقية الأدوية التقليدية،
- مصلحة التشريع و تسجيل الأدوية.
المادة 36: مصلحة التعرفة و متابعة التموين وتكلف بما يلي :
- تحديد، التعرفة وهوامش الربح المسموح بها في مجال الأدوية، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية و المؤسسات المعنية،
- السهر على التموين المنتظم بالأدوية الأساسية و بكم كاف، في عموم التراب الوطني،
– السهر على متابعة الإسترادات والمخزون على مستوى كافة هياكل التموين العمومية والخصوصية،
– ضمان المتابعة والتنسيق مع هياكل التموين .
المادة 37: مصلحة متابعة المختبرات والحركية الدوائية وترقية الأدوية التقليدية وتكلف بما يلي :
– إعداد التشريعات وتنظيم ومراقبة المختبرات العمومية و الخصوصية،
– تحديد المعايير المتعلقة بفتح المختبرات ومستوى الخدمات والتجهيزات والاجراءات والسلامة وكذا الكاشفات ،
– دراسة وإعطاء الرأي بشأن طلبات إذن افتتاح المختبرات ،
– الاشراف على أنشطة المختبرات وتقييم نوعية خدماتها ،
- تنفيذ الحركية الدوائية وضمان المعلومات المتعلقة بالأدوية ،
- ترقية استعمال الأدوية التقليدية المحسنة .
وتضم ثلاثة أقسام:
- قسم التشريعات والمعايير،
- قسم الرخص والرقابة ،
- قسم الحركية الدوائية وترقية الأدوية التقليدية المحسنة .
المادة 39: مصلحة التشريع و تسجيل الأدوية وتكلف بمايلي :
- إعداد التشريعات والنظم الدوائية
- إصدار رخص تسويق الأدوية
- مراقبة حيازة وتسويق واستخدام المؤثرات العقلية والمخدرات وذلك بالتنسيق مع المفتشية العامة للصحة
- القيام بسكرتيرية اللجنة الوطنية للأدوية.
وتضم قسمين :
- قسم رخص لتسويق
- قسم التشريع والرقابة على المخدرات والمؤثرات العقلية
6- مديرية المصادر البشرية
المادة 40: مديرية المصادر البشرية وتكلف بمايلي :
– متابعة تسيير المصادر البشرية من الناحية الادارية و التوقعات،
– المشاركة في إعداد المعايير المتعلقة بالعمال على مستوى مختلف التشكيلات الصحية بالقطاعين العام والخاص،
- المساهمة في تعريف النظم الأساسية لمختلف فئات العمال و متابعة القضايا الإدارية المتعلقة بالعمال،
- تنفيذ النظام الأساسي لعمال الصحة،
- إعداد و متابعة تنفيذ معايير تحوبل العمال ،
- إعداد ومتابعة معايير منح منح التكوين ،
- إعطاء الأراء حول تقارير أنشطة مدارس ومعاهد تكوين العمال.
- مصلحة تسيير العمال والبرمجة والمعايير،
- مصلحة البرمجة والمعايير
- مصلحة التكوين والتدريبات.
و تدار مديرية المصادر البشرية من طرف مدير وتضم 3 مصالح:
المادة التاسعة والثلاثون: مصلحة تسيير العمال وتكلف بما يلي :
– التسيير والمتابعة الادارية للموظفيين ووكلاء القطاع ،
– متابعة مهن عمال القطاع ،
– السهر على أرشفة و حفظ الملفات المتعلقة بمهن عمال القطاع،
– إعداد المعاييرفي مجال العاملين لكافة مستويات الهرم الصحي
بالتعاون مع الهيئات المعنية ،
– استقبال حاجيات العمال ،
- إعادة توزيع العمال حسب الحاجيات المعبر عنها من طرف المنشآت الصحية ، و طبقا للمعايير المحددة.
وتضم ثلاثة أ قسام :
- قسم تسيير الموظفين الطبيين وشبه الطبيين
- قسم العقدويين وغيرهم من وكلاء الدولة ،
- قسم الأرشفة .
المادة الأربعون : مصلحة البرمجة والمعايير وتكلف بما يلي :
– إعداد وتنفيذ ومتابعة قاعدة بيانات متعلقة بعمال القطاع لأجل تسهيل مهام التقييم والتخطيط والتكوين تحديد
- إعداد معايير عمال القطاع على جميع مستويات الهرم الصحي بالتعاون مع الهيئات المعنية
وتضم هذه المصلحة قسمين:
- · قسم البرمجة،
- قسم المعايير ومتابعة قاعدة البيانات .
المادة الأربعون : مصلحة التكوين والتدريبات وتكلف بما يلي :
– تحديد حاجيات مختلف المصالح في مجال التكوين ،
- تنفيذ متابعة خطة التكوين ،
– السهر على مطابقة حاجيات المصالح وطلبات العمال،
- التنسيق والإشراف على تنظيم التدريبات وتحسين الخبرة والتكوين المستمر.
وتضم هذه المصلحة قسمين:
- · قسم التكوين المستمر،
- قسم التكوين القاعدي .
7 – مديرية الشؤون المالية
المادة الواحدة والأربعون: مديرية الشؤون المالية وتكلف بما يلي:
– إعداد ميزانيات التسيير والاستثمار للقطاع بالتعاون مع مديرية البرمجة والتعاون والاعلام الصحي والمديريات الأخرى ومتابعة تنفيذها،
- تدعيم مختلف نفقات التسيير والاستثمار على مستوى القطاع،
- تنسيق التسيير المالي لبرامج قطاع الصحة، الممولة من طرف الميزانية العامة للدولة و / أو التمويل الخارجي، الموضوعة تحت مسؤوليتها،
– السهر على الاستغلال الأمثل للمصادر المالية الموضوعة تحت تصرف القطاع،
- متابعة إجراءات إبرام الصفقات.
- مركزة المعلومات بغية ضمان نظام متابعة وتقييم موجه للحصول على النتائج ومسلسل إعداد المشاريع والبرامج في القطاع
وتدار مديرية الشؤون المالية من طرف مدير وتضم أربعة مصالح :
- مصلحة محاسبة الميزانية الممولة من طرف الدولة ،
- مصلحة محاسبة الميزانية الممولة بتمويل خارجي ،
- مصلحة إبرام الصفقات .
- مصلحة متابعة المشاريع والبرامج
المادة الثانية والأربعون: مصلحة محاسبة الميزانية الممولة من طرف الدولة وتكلف بما يلي :
- التأكد من مطابقة الالتزامات وتصفية نفقات التسيير والإستثمار على مستوى القطاع ،ممولة من قبل الميزانية العامة للدولة ،
- متابعة استخدام الأرصدة ، تبعا للإجراءات المعمول بها ،
- مسك محاسبة مادية وتسيير صندوق النفقات الخفيفة .
وتضم قسمين :
قسم المتابعة
قسم الصرف
المادة الثالثة والأربعون مصلحة محاسبة الميزانية الممولة بتمويل خارجي وتكلف بالتأكد من مطابقة الالتزامات وتصفية نفقات التسيير والاستثمار بالقطاع الممولة بتمويل خارجي وتتابع استعمال الأرصدة تبعا للإجراءات المناسبة.
وتضم قسمين :
قسم التمويل الثنائي
قسم التمويل متعدد الأطراف
المادة الرابعة والأربعون: مصلحة إبرام الصفقات وتكلف بمايلي:
- متابعة إبرام الصفقات وتنفيذها،
- الإعداد بالتعاون مع المديريات والمؤسسات المعنية، لملفات المناقصة المتعلقة باقتناء و إيرام الصفقات،
- المشاركة في استلام الصفقات مع المديريات والهيئات المعنية.
- وتضم قسمين :
- قسم الاقتناء على مصادر ميزانية الدولة
- قسم الاقتناء على مصادر التمويل الخارجي
المادة الرابعة والأربعون: مصلحة متابعة المشاريع والبرامج: تكلف المصلحة بضمان إعداد نظام متابعة وتقييم موجه لتحقيق النتائج ولهذا الغرض يعنى بمركزة المعلومات التي تخول له متابعة منتظمة لمؤشرات أداء المشاريع والبرامج حتى يتسنى له إمكانية بلورة ردود، حسب التمويلات المتاحة، حول:
حالة تقدم تنفيذ المشاريع والبرامج في القطاع
النتائج المتحققة من خلال إنجاز الأنشطة والتقدم المحرز
تحديد الفوارق بين المنجز والمخطط
لإقامة روابط بين نظام استهلاك الموارد ومستوى تحقيق النتائج المرجوة.
8 – إدارة البنى التحتية واللوازم والصيانة
المادة الخامسة والأربعون: مديرية البنى التحتية واللوازم والصيانة وتكلف بما يلي:
- جمع وتدعيم حاجيات مختلف دوائر القطاع فيما يتعلق بإقتناع البنى التحتية واللوازم والتجهيزات ،
- المشاركة في إجراءات إقتناء التجهيزات بالتعاون مع المديريات والمؤسسات المعنية ،
– جرد ومتابعة تسيير البنى التحتية و التجهيزات بالتنسيق مع المديريات والمؤسسات المعنية ،
– إعداد الخصائص الفنية للتجهيزات الطبية الحيوية ووسائل النقل والاتصال وذلك بالتنسيق مع المديريات والمؤسسات المعنية ،
– إعداد وتنفيذ سياسة الصيانة .
وتدار مديرية البنى التحتية واللوازم و الصيانة من طرف مديروتضم ثلاث مصالح :
- مصلحة البنى التحتية،
- مصلحة التجهيزات واللوازم ،
- مصلحة الصيانة.
المادة السادسة والأربعون: مصلحة البنى التحتية وتكلف بمايلي :
- إعداد مخططات تنمية البنى التحتية الصحية ومتابعة إقامتها،
- الإعداد ، بالتنسيق مع المديريات المعنية ،للمعايير والمخططات المعمارية لمختلف البنى التحتية الصحية ،
- المساهمة في إعداد الخريطة الصحية مع المصالح الفنية.
المادة السابعة والأربعون: مصلحة التحهيزات واللوازم وتكلف بمايلي :
- إعداد مخططات تنمية التجهيزات كما تحدد الخصائص الفنية لكل المقتنيات الجديدة،
- إعداد جرد منتظم للتجهيزات و اللوازم و متابعة تسييرها بالتنسيق مع المديريات و المؤسسات المعنية.
وتضم قسمين:
- قسم التجهيزات ،
- قسم اللوازم .
المادة الثامنة والاربعون: مصلحة الصيانة وتكلف بما يلي:
– إعداد وتنفيذ سياسة الصيانة
– الاسهام في إنجاز قاعدة معلومات متعلقة بكافة البنى التحتية والتجهيزات واللوازم ،
– متابعة وضعية التجهيزات بكافة الهياكل الصحية العمومية والسهر على تطبيق التوجيهات في مجال الصيانة من طرف المؤسسات الصحية .
وتضم قسمين :
- قسم صيانة البنى التحتية .
- قسم الصيانة التجهيزات واللوازم
IV – المديريات الجهوية
المادة التاسعة والأربعون: تكلف المديريات الجهوية للصحة، تحت سلطة الوالي ، بتصور و تنفيذ السياسة الصحية داخل الولايات
وهي مكلفة تحديدا ب :
- تطبيق السياسة الوطنية للصحة
- البرمجة، التنسيق ،التنفيذ ،المتابة و التقييم للنشاط الصحي في الولاية
- مسك وتحيين الإحصاءات الصحية في الولاية
- القضايا المتعلقة بالإعلام الصحي والمراقبة الوبائية
- الإشراف على المشآت الطبية والصيدلانية العمومية والخاصة داخل الولاية
- تسيير الوساءل البشرية ، المادية ، المالية الموضوعة تحت تصرفهم
- المسائل المتعلقة بالتثقيف الصحي النظافة رقابة الجودة والصحة المدرسية والجامعية
المادة الخمسون : يحدد التنظيم الداخلي للمديريات الجهوية و صلاحيات المديرين الجهويين بمقرر صادر عن وزير الصحة .
V– أحكام نهائية
المادة الواحدة والخمسون: ينشأ بوزارة الصحة مجلس إدارة يكلف بمتابعة وضعية تقدم أعمال وبرامج القطاع .
و يترأس الوزير مجلس الإدارة أو الأمين العام، بتفويض من الوزير، ويضم الأمين العام و المكلف بمهمة والمستشارين الفنيين والمفتش العام والمديرين ويجتمع كل خمسة عشر يوم.
و يشارك رؤساء المؤسسات والهيئات الخاضعة للوصاية في أعمال مجلس الإدارة مرة كل ستة أشهر.
المادة الثانية والخمسون: ستوضح ترتيبات هذا المرسوم ، عند الحاجة، بمقرر من وزير الصحة، و خاصة في ما يتعلق ب :
- تنظيم الأقسام على شكل مكاتب و فروع .
- المادة الثانية والخمسون تنظيم سير مشاريع و برامج الصحة يحدد بمقرر من وزير الصحة .
- المادة الثالثة والخمسون: تلغى كل الترتيبات السابقة والمخالفة لهذا المرسوم و خاصة المرسوم رقم 087 / 2007 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2007 والمحدد لصلاحيات وزير الصحة والشؤون الإجتماعية وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه
المادة الرابعة والخمسون: يكلف وزير الصحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية
انواكشوط بتاريخ
مولاي ولد محمد الأقظف
وزير الصحة
باه حسينو حمادي
نسخة طبق الاصل
الامين العام للحكومة
عبدالله ولد الامام مالك
التوزيـــــــــع:
أ . ع / ر ج …………………….3
أ . ع ح …………………………3
و . ص ………………………..10
ك . و…………………………..30
م .ع . د ………………………….3
أ. و……………………………… 3
ج ر………………………………3